محمد المرشد
عدد المساهمات : 66 تاريخ التسجيل : 12/05/2009
| موضوع: سوريا بلا تدخين السبت مايو 08, 2010 12:07 am | |
| [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطبيقا للمرسوم الجمهوري رقم 62 لعام 2006 يبدأ حظر التدخين ومكافحته في الأماكن العامة في كامل سوريا ابتداءً من يوم الغد 21 أذار /2010 وقد أكدت الجهات المعنية بتنفيذ القرار عن حزمها بفرض العقوبات على كل من سيخالف القرار هذا وقد أقيمت حملات تذكير وتوعية بالقرار المنصوص عليه من قبل الحكومة والجمعيات الأهلية والهيئات الإعلامية من مجلات وتلفزيون وإذاعة والجرائد العامة والخاصة وإليكم نص المرسوم للتذكير:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر.
شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها.
المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة (2):
(أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.
11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
(ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن.
المادة (3):
(أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
(ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
(ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
(د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية.
(هـ): يصدر وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.
المادة (4):
يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.
المادة (5):
أ- على اصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
(ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.
2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
(ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
(د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
المادة (6):
أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام مستوردة.
ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- ان يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها".
2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم.
المادة (7):
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية اذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة (:
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.
ج- مهمة هذه اللجنة:
1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين.
المادة (9):
تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة (10):
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة (11):
يحدد وزير الادارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة (12):
أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.
ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة العمل التي يخضعون إليها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
المادة (13):
أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة "ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة (14):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة (15):
أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها
40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم
30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم
20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم
10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها
4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.
1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة (16):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.
المادة (17):
مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة (18):
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (19):
أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (20):
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة (21):
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الاخرى القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.[/size][/color] | |
|